فهرس الكتاب

الصفحة 2589 من 6324

مسألة 653

بيع وإجارة أراضي مكة

12873 - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع أراضي مكة، ولا إجارة بيوتها.

12874 - وروى الحسن عنه جواز ذلك، وهو قول الشافعي.

12875 - لنا: ما روى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل بيع بيوت مكة، ولا إجارتها) ، ذكره الطحاوي.

وذكر الدارقطني عن إسماعيل [بن إبراهيم] بن مهاجر/ عن أبيه، [عن عبد الله ابن باباه] ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت