فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 6324

مسالة 283

إذا قتل الصبي غسل

4585 - قال أبو حنيفة: إذا قتل الصبي غسل، وقالا: لا يغسل.

4586 - وبه قال الشافعي.

4587 - لنا: ما روي (أن الملائكة غسلت آدم - عليه السلام - وقالت: هذه سنة موتاكم) ، وهو عام. ولأنه غير مكلف فإذا قتل غسل، كمن قتل في المصر، ولأن الشهادة يقع بها تطهير الذنوب من طريق الحكم، فيصير كالغسل من طريق المشاهدة، وهذا المعنى لا يوجد في الصبي، ولأن سقوط غسله إنما هو لتعظيمه، حتى حكم طهارة دمه، والتعظيم المستحق بأفعال القرب لا يثبت إلا في المكلفين.

4588 - ولا يلزم من بلغ في المعركة وقتل؛ لأنه يجوز أن يكون حصل له ذنبا في الحال إذ الذنوب لا تختص الأفعال المشاهدة بل توجد بالاعتقادات وأفعال القلب، ولأنه صار مكلفا، فاستحق الثواب بفعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت