فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 6324

مسألة 198

إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف

3545 - قال أصحابنا: إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف.

3546 - وقال الشافعي: يبني.

3547 - لنا: أنه فرض لزمه في أثناء الصلاة لسبب متقدم على التحريمة، فصار كانقضاء مدة المسح. ولا يلزم الأمة إذا أعتقت؛ لأن لستر لا يلزمها لسبب متقدم، وإنما يلزمها في حال العتق.

3548 - قالوا: وكذلك العاجز يلزمه لستر حال القدرة، ولا يلزم قبل الدخول مع العجز.

3549 - قلنا: معنى قولنا: إنه يلزمه، أنه مخاطب به حتى لا يجوز تركه إلا للضرورة، وهذا لا المعنى لا يجود في الأمة. ولأنه شرط من شرائط الصلاة، فإذا صلى [صلى] مع عدمه وعدم ما يقوم مقامه، ثم قدر- استأنف، أصله: من دخل في الصلاة بغير ماء ولا تراب ثم قدر على أحدهما. ولأنه قدر على الستر بعد ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت