فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 6324

مسألة 68

المسنون مسح ظاهر الخف

1392 - قال أصحابنا: المسنون مسح ظاهر الخف.

1393 - وقال الشافعي: مسح أسفله سنة.

1394 - لنا: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، لكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر الخفين.

1395 - وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على ظاهر خفيه. وهو لا يداوم إلا على الأفضل.

1396 - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يضم إلى موضع الفرض غيره، كالتيمم والجبائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت