فهرس الكتاب

الصفحة 4588 من 6324

مسألة 1092

إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا

فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول

22739 - قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة، ولم يسم لها مهرًا، ثم فرض لها مهرًا، ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

22740 - وعن أبي يوسف: أن لها نصف الفرض.

22741 - وبه قال الشافعي.

22742 - لنا: أن عقد النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة.

22743 - أصله: إذا لم يفرض لها، ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقد، فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول. أصله: إذا سمى لها مهرًا حال العقد، ثم زاده بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت