مسألة 12
استعمال الأواني المفضضة
185 -قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة.
186 -خلافًا للشافعي.
187 -لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة.
188 -قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه.
189 -قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم.
190 -قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه.
191 -قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة.
192 -احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض.
193 -قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا.
194 -قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة.
195 -قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا