فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 6324

مسألة 12

استعمال الأواني المفضضة

185 -قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة.

186 -خلافًا للشافعي.

187 -لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة.

188 -قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه.

189 -قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم.

190 -قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه.

191 -قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة.

192 -احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض.

193 -قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا.

194 -قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة.

195 -قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت