فهرس الكتاب

الصفحة 3241 من 6324

مسألة 802

خرق الثوب

16139 - قال أصحابنا: إذا خرق ثوبًا لغيره خرقًا كبيرًا فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب، ويسلم إليه الثوب، وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان. وإن ذبح شاة فهي مثله في رواية الأصل.

16140 - وروى الحسن عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها [إن شاء]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت