فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 6324

مسألة 499

إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة

9158 - قال أصحابنا: إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة.

9159 - وقال الشافعي: عليه بدنة.

9160 - لنا: أنه سبب لوجوب القضاء؛ فلا يجب به بدنة، أصله: الفوات، والإحصار.

9161 - فإن قيل: الفوات أخف؛ لأنه يحصر بسبب فيه تفريط.

9162 - قالوا: ولأن من فاته الحج لا دم عليه عندكم؟! والمفسد يجب عليه هدي بالإجماع، ومفسد الصوم يجب عليه الكفارة، وبفواته عن وقته لا كفارة عليه!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت