فهرس الكتاب

الصفحة 4009 من 6324

مسألة 993

إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده

19696 - قال أصحابنا: إذا استحفظ المودع الوديعة زوجته أو ولده الذي في عياله أو خادمه لم يضمن.

19697 - قال الشافعي: يضمن إلا أن يستحفظها استعانة بها من غير أن تغيب عن عينه.

19698 - لنا: أنها حصلت في يده بأمر مالكها فلم يضمنها بتسليمها إلى زوجته أصله العارية ولأنها أمانة في يده فإذا استحفظها زوجته لم يضمنا أصله الإجازة ولأنه مؤتمن فجاز أن يحفظ الأمانة بغيره كالوصي.

19699 - ولأنه لم يسلم الوديعة إلى من في عياله حصلت في أيديهم حكما لأن المودع إذا تركها من منزله وخرج ليعرفه صارت الدار وما فيها في أيديهما فإذا سلمها إليهم لم يضمن بالتسليم.

19700 - احتجوا: بأنه أودع الوديعة بغير إذن صاحبها من غير حاجة فلزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت