فهرس الكتاب

الصفحة 3426 من 6324

مسألة 840

إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟

17066 - قال أصحابنا: إذا حط البائع بعض الثمن أخذها الشفيع بما بقى.

17067 - وقال الشافعي: إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع، وإن كان بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع.

17068 - لنا: أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع، أصله: الحط في المجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت