مسألة 610
الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا
11911 - قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا؛ كان له ردهما أو إمساكهما.
11912 - وإن اشترى مكيلًا أو موزونًا فوجد ببعضه عيبًا بعد القبض، فإن كان في وعاء واحد، فليس له رد بعضه. وإن كان في أوعية فوجد العيب بأحدهما فله رد بعضه كالثياب، وإن كان المعيب يعاب بالتفريق، كزوجي خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما.