فهرس الكتاب

الصفحة 2428 من 6324

مسألة 610

الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا

11911 - قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا؛ كان له ردهما أو إمساكهما.

11912 - وإن اشترى مكيلًا أو موزونًا فوجد ببعضه عيبًا بعد القبض، فإن كان في وعاء واحد، فليس له رد بعضه. وإن كان في أوعية فوجد العيب بأحدهما فله رد بعضه كالثياب، وإن كان المعيب يعاب بالتفريق، كزوجي خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت