فهرس الكتاب

الصفحة 2023 من 6324

مسألة 523

إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد

9595 - قال أصحابنا: إذا اختار إخراج الإطعام، أو اختار الصيد: فإنه يطعم عنه بقيمة المقتول.

9596 - وقال الشافعي: بقيمة النظير.

9597 - لنا: قوله تعالى: {ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين} . [فكأنه] قال: يحكم به ذوا عدل منكم هديًا أو جزاء، هو إطعام.

9598 - ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة، فلا يكون أحدها بدلًا عن الآخر، كالعتق، والإطعام، والكسوة في كفارة اليمين.

9599 - ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون بدلًا عن المقتول،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت