فهرس الكتاب

الصفحة 2356 من 6324

مسألة 594

بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على النخل

11479 - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا باع ثمرة قبل بدء صلاحها، وشرط تركها على النخل: بطل البيع.

11480 - وقال الشافعي: إذا شرط تركها جاز.

11481 - لنا: (نهيه عليه [الصلاة و] السلام عن بيع وشرط) .

11482 - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع؛ فيبطل بشرط الترك، أصله: التي لم يبد صلاحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت