فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 6324

مسألة 62

إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى

ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث

1289 - قال أصحابنا: إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث.

1290 - وقال الشافعي: لا يجوز المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال الطهارة.

1291 - لنا: حديث صفوان أنه قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام. ولم يفصل.

1292 - ولأن الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس، فأشبه إذا لبسهما بعد كمال الطهارة.

1293 - ولا يقال: المعنى في الأصل أنه ابتدأ اللبس على طهر كامل، وفي مسألتنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت