فهرس الكتاب

الصفحة 4818 من 6324

مسألة 1148

إذا أضاف الطلاق أو علقه إلى مطلق الوقت

23720 - قال أبو حنيفة: إذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها الطلاق [إلا في آخر أجزاء حياته. وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهو مثل أن لا يقع عليها الطلاق] في الحال.

23721 - وقال أبو يوسف ومحمد: هو مثل متى.

23722 - وبه قال الشافعي.

23723 - لنا: أن متى شرط هي عليه في الأزمان، ومثلها أنى في الأماكن، وأنى تقع على الأماكن والأزمنة، وإذا ظرف زمان إلا أنها أيضًا هي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت