فهرس الكتاب

الصفحة 4011 من 6324

مسألة 994

حكم إذا أودع الوديعة فهلكت

19703 - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -] : إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول ولم يضمن الثاني.

19704 - وقال أبو يوسف ومحمد: للمالك أن يضمن أيهما شاء.

19705 - وبه قال الشافعي.

19706 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم: (ليس على المودع غير المغل) ضمان ولأنه مودع لمؤتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي.

19707 - والشريك والمضارب.

19708 - فإن قيل: المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان.

19709 - قلنا: علة الأصل تبطل بمن اضطر إلى مال غيره فقد قبض ماله لأن يقبضه وعليه الضمان، وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقبض وقد قبض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت