مسألة 38
التيمم للصلاة قبل وقتها
795 -قال أصحابنا: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها.
796 -خلافًا للشافعي.
797 -لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} ، وهذا يقتضي جواز فعلها عقيب الزوال، وذلك لا يمكن إلا بتقديم التيمم على الوقت.
798 -وقوله - عليه السلام: (( التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) ).
799 -ولأنه مسح أقيم مقام غسل؛ فجاز تقديمه على الوقت، كمسح الخف، ولأنها طهارة لاستباحة الصلاة، كالوضوء. ولأن كل وقت جاز فيه الوضوء للفرض جاز التيمم له، أصله: بعد دخول الوقت. ولا يلزم طهارة المستحاضة، لأنا عللنا للوضوء ولم نعلل لتغير الأشخاص. ولأن طهارتها يجوز تقديمها على وقت الزوال.
800 -احتجوا: بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {فتيمموا} ، والقيام إلى الصلاة لا يكون قبل وقتها، فاقتضت المنع من الوضوء والتيمم قبل الوقت.