فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 6324

مسألة 38

التيمم للصلاة قبل وقتها

795 -قال أصحابنا: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها.

796 -خلافًا للشافعي.

797 -لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} ، وهذا يقتضي جواز فعلها عقيب الزوال، وذلك لا يمكن إلا بتقديم التيمم على الوقت.

798 -وقوله - عليه السلام: (( التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) ).

799 -ولأنه مسح أقيم مقام غسل؛ فجاز تقديمه على الوقت، كمسح الخف، ولأنها طهارة لاستباحة الصلاة، كالوضوء. ولأن كل وقت جاز فيه الوضوء للفرض جاز التيمم له، أصله: بعد دخول الوقت. ولا يلزم طهارة المستحاضة، لأنا عللنا للوضوء ولم نعلل لتغير الأشخاص. ولأن طهارتها يجوز تقديمها على وقت الزوال.

800 -احتجوا: بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {فتيمموا} ، والقيام إلى الصلاة لا يكون قبل وقتها، فاقتضت المنع من الوضوء والتيمم قبل الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت