فهرس الكتاب

الصفحة 5578 من 6324

مسألة 1332

حكم ما إذا وجب على إنسان قتل

بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

27091 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو ردة أو زنًا، فالتجأ إلى الحرم لم يقتل حتى يخرج منه. فإن قَتَل فيه قُتِل.

27092 - وقال الشافعي رحمه الله: دخول الحرم لا يمنع القتل بحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت