مسألة 36
حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة
715 -قال أصحابنا: إذا رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته وتيممه.
716 -وقال الشافعي: لا تبطل. والكلام في هذه المسألة في ثلاث فصول، أولها: بطلان تيممه.
717 -والدليل عليه: قوله - عليه السلام: (( التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) ).
ولأن كل معنى أبطل التيمم خارج الصلاة أبطله فيها، كالحدث. ولا يلزم رؤية سؤر الحمار؛ لأنا لا نعلم أنه يبطل التيمم في الحالين.
718 -قالوا: المعنى في الحدث أنه لو وجد في صلاة العيدين والجنازة أبطل التيمم، والماء بخلافه.
719 -قلنا: علية الأصل لا تصح؛ لأن أصل علتنا الحدث في جميع الصلوات، والجنازة والعيدين داخلة في جملة الأصل، فكأنهم قالوا: المعنى في