فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 6324

مسألة 36

حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة

715 -قال أصحابنا: إذا رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته وتيممه.

716 -وقال الشافعي: لا تبطل. والكلام في هذه المسألة في ثلاث فصول، أولها: بطلان تيممه.

717 -والدليل عليه: قوله - عليه السلام: (( التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) ).

ولأن كل معنى أبطل التيمم خارج الصلاة أبطله فيها، كالحدث. ولا يلزم رؤية سؤر الحمار؛ لأنا لا نعلم أنه يبطل التيمم في الحالين.

718 -قالوا: المعنى في الحدث أنه لو وجد في صلاة العيدين والجنازة أبطل التيمم، والماء بخلافه.

719 -قلنا: علية الأصل لا تصح؛ لأن أصل علتنا الحدث في جميع الصلوات، والجنازة والعيدين داخلة في جملة الأصل، فكأنهم قالوا: المعنى في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت