فهرس الكتاب

الصفحة 4386 من 6324

مسألة 1056

نكاح الحر للأمة المسلمة

21750 - قال أصحابنا: يجوز تزويج الأمة مع وجود المال الذي تتزوج به الحرة.

21751 - وقال الشافعي: لا يجوز تزويج الأمة إلا بشرطين: عدم الطول، وخوف العنت وهو الزنا، وإذا قدر على تزويج الكافرة؛ فالصحيح أنه لا يجوز تزويج الأمة. وقال المروزي: يجوز.

21752 - لنا: قوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة} وهذا يدل على أن القادر على نكاح الحرة الكافرة يتزوج الأمة خير له منها.

21753 - فإن قيل: المشركة اسم للوثنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت