فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 6324

مسألة 393

إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت، أو صب في حلق

النائم الشراب، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر

6907 - قال أصحابنا: إذا جومعت [المرأة] النائمة، أو أكرهت، أو صب في حلق النائم الشراب أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر.

6908 - وقال الشافعي: لا يفطر، وإن أكرهت فشربت بنفسها، فيه قولان.

6909 - لنا: أنها جومعت ذاكرة للصوم، فصارت كالمطاوعة. ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان، فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع، كالمريض. ولأن ما يفسد الصوم حال اليقظة يفسده حال النوم، كالحيض، وعكسه الغبار.

6910 - فإن قيل: الحيض لا يبطل الصوم، ولكن يخرج الزمان من أن يكون زمانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت