فهرس الكتاب

الصفحة 4873 من 6324

مسألة 1158

ما يهدم الزواج الثاني من الطلاق وما لا يهدم

23965 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزواج الثاني يهدم ما دون الثلاث، فإذا عادت إلى الأول، عادت بثلاث تطليقات.

23966 - وقال محمد: تعود بما بقي من طلاقها.

23967 - وبه قال الشافعي.

23968 - لنا: قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) . دلالة ظاهره يقتضي أن كل زوج يملك الرجعية. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه، وقال: الطلاق لم أخذ بالساق، وقال طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، ظاهره يقتضي أنه إذا طلق الأمة، ثم تزوجها بعد زوج، ملك تطليقتين، ولأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت