فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 6324

مسالة 574

اشتراط لفظين ماضيين في صيغة البيع

10868 - قال أصحابنا: لا ينعقد البيع إلا بلفظين ماضيين.

10869 - وذكر في (المجرد) إذا قال: بعتك انعقد به البيع عند أبي حنيفة. وقال في (النكاح) : لو كتب فقال: بعني عبدك، فقال: بعتك، كان بيعًا جائزًا.

10870 - وقال الشافعي: إذا قال: بعني بألف، فقال: بعتك، انعقد البيع.

10871 - لنا: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع) ذكره الدارقطني فإثبات البيع بعد خيار يبطل بالتفرق، وهذا لا يكون إلا على قولنا.

10872 - ولأن قوله يعتبر أمرًا له بالبيع، فلا يكون ينتظر العقد، كما لو قال: بع عبدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت