فهرس الكتاب

الصفحة 5386 من 6324

مسألة 1301

مقدار دية العبد إذا قتله الحر

26358 - قال أبو حنيفة ومحمد (رحمهما الله) : إذا قتل عبدًا لم يبلغ بضمانه دية الحر وينقص عنها.

26359 - وقال أبو يوسف (رحمة الله عليه) : عليه قيمته بالغة ما بلغت.

26360 - وبه قال الشافعي [رحمه الله] .

26361 - لنا: ما روي عن ابن مسعود [- رضي الله عنه -] أنه قال في قيمة العبد بالجناية: (لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة) . وهذا التقدير لا مدخل للقياس فيه فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت