فهرس الكتاب

الصفحة 3395 من 6324

مسألة 832

هل الشفعة بين الشركاء على هدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة؟

16902 - قال أصحابنا: الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس.

16903 - وهو أحد قولي الشافعي. وقال في القول الآخر: إنها على مقادير الأنصباء.

16904 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم) . وهذا يقتضي تعلقها باسم الشركة، وقد تساووا في ذلك.

16905 - ولأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع قل أو كثر بالسبب الذي يستحق به صاحبه، وإذا اشتركا تساويا، أصله ميراث الابنين وعكسه الدينين المتفاضلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت