فهرس الكتاب

الصفحة 3857 من 6324

مسألة 945

الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

18852 - قال أصحابنا: إذا لم تستغرق السهام، الفريضة ولا عصبة للميت رد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة.

18853 - وقال الشافعي: الفاضل عن السهام لبيت المال.

18854 - لنا: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} هذا يقتضي أن البنتين تستحقان جميع المال حين يكون سهم الابن وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت