فهرس الكتاب

الصفحة 5553 من 6324

مسألة 1325

حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه

26977 - قال أبو حنيفة [رحمه الله] : إذا ثبت له (القصاص) في النفس فقطع يده ثم عفا ضمن دية اليد.

26678 - وقالا: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي [رحمه الله] .

26979 - لنا: قوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية) .

26980 - ولأنه استوفى ما ليس بحق له، بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت