فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 6324

مسألة 428

لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر

7773 - قال أصحابنا: لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر.

7774 - وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج: جاز الدم قولًا واحدًا، وقبل الفراغ من العمرة: لا يجوز قولًا واحدًا، وإذا فرغ من العمرة ولم يحرم بالحج: فيه قولان.

7775 - لنا: قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} . {واطعموا البائس الفقير} ، {ثم ليقضوا تفثهم} . فرتب الحلق على الذبح، فدل على أن وقت النحر وقت الحلق.

7776 - ويدل عليه: حديث حذيفة - رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إني لبدت رأسي وقلدت الهدي، فلا أحل حتى أنحر، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة) .

7777 - ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبحه، وصار كمن لا هدي معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت