فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 6324

مسألة 99

إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت

1907 - قال أصحابنا: إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت.

1908 - وقال الشافعي: يبني عليها.

1909 - لنا: ما روي في حديث عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في ثلاث ساعات أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. وهذا عام في الابتداء، والنهي يفيد الفساد. وكذلك ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ) ). ولأنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر، فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها، أصله: الصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت