فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 6324

مسألة 508

يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم

9291 - قال أصحابنا: يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية.

9292 - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في دم الإحصار، والإطعام غير دم الإحصار.

9293 - لنا: قوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين} .

9294 - ولا يقال: إنه عطفه على: بالغ الكعبة؛ لأنه عطف على قوله: (فجزاء مثل) ، ولهذا كان مرفوعًا، فكأنه عطف أولى، ولو كان عطفًا على ما قالوه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت