فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 6324

مسألة 455

إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم

8281 - قال أصحابنا: إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم، فإن قص خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة: فعليه دم.

8282 - وقال الشافعي: إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة، أو من يدين ورجل: فعليه دم.

8283 - واختلف قوله في الظفر الواحد، كما اختلف قوله في الشعرة الواحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت