فهرس الكتاب

الصفحة 4686 من 6324

مسألة 1117

الخلع على الخمر والخنزير

23156 - قال أصحابنا: إذا اختلعت المرأة على خمر، أو على خنزير فلا شيء عليها.

23157 - وقال الشافعي: عليها مهر مثلها.

23158 - لنا: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، فإذا سمت ما لا قيمة له، فقد رضى بترك العوض، فكأنه أطلق الخلع، ولم يذكر عوضًا، ولأن تسمية الخمر في العقد على البضع، كالسكوت عن التسمية.

23159 - أصله: النكاح ولا يلزم على العلة الأولى ما إذا خالعها على خل فإذا هو خمر، لأنه لم يرض بتسمية مالا قيمة له،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت