فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 6324

مسألة 566

حكم جعل البائع الخيار لنفسه

10625 - قال أصحابنا: إذا شرط البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه عن المبيع.

10626 - وللشافعي: أقوال، أحدها: أن الملك موقوف مراعى. والثاني: أنه ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار، والثالث: أنه ينتقل بنفس العقد. وهل يأخذ الشفيع بالشفعة مع ثبوت خيار البائع، فيه قولان، هذا على القول الذي يقول: إن الملك ينتقل بالعقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت