مسألة 1533
الجنين الميت في بطن الحيوان المذكى
30980 - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا ذكي الحيوان فوجد في بطنه جنين ميت، لا يحل أكله.
30981 - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله] : يحل أكله. وبه قال الشافعي رحمه الله.
30982 - لنا: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} . وهو اسم عام لما مات حتف أنف ولما حله الموت، وهذا موجود في الجنين، فوجب أن يحرم بالظاهر.
30983 - فإن قيل: لا نسلم أنه ميته، بل هو مذكى.
30984 - قلنا: عندكم أنه مذكي حكمًا، والعرب لا تعرف الأحكام ولا تضع لها الأسماء.
30985 - فإن قيل: قال في آخر الآية: {إلا ما ذكيتم} . وهذا مذكى.
30986 - قلنا: لا نسلم ذلك، فلا يخرج من علة التحريم إلا ما اتفقنا على دخوله في الاستثناء، ويدل عليه قوله تعالى: {والمنخنقة والموقوذة} . والجنين منخنق؛ لأن الظاهر أنه يموت باضطراب الأم، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم: (الذكاة في الحلق واللبة) . وظاهره يقتضي أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فليس بذكاة.
30987 - فإن قيل: قد حصل الذكاة في الحلق.
30988 - قلنا: المراد بالخبر ذكاة الحيوان في حلقه، والجنين لا يقع في حلقه فعل، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم: (انهر الدم بما شئت) ، وقوله: (ما أنهر الدم، وفرى