فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 6324

مسألة 2

إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة

18 -قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة.

19 -وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي.

20 -لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (( إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول ) )، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت