مسألة 2
إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة
18 -قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة.
19 -وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي.
20 -لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (( إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول ) )، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم