فهرس الكتاب

الصفحة 4704 من 6324

مسألة 1125

إذا خالعها على رضاع ابنه

مدة معينة فمات قبل الرضاع

23231 - قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنة، فمات الصبي قبل أن ترضعه، رجع عليها بقيمة الرضاع.

23232 - وقال الشافعي: بمهر مثلها.

23233 - لنا: أن التسمية قد صحت، لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه، وقد تعذر التسليم فيه، فصار كما لو خالعها على عبد فمات، [أو تزوجها على عبد فمات] ، وقد بنيا هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت