فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 6324

مسألة 382

إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام

شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة

6713 - قال أصحابنا: إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة.

6714 - وقال الشافعي: عليه الكفارة.

6715 - لنا: أن كل من لو أكل لم تلزمه الكفارة، إذا جامع لم تلزمه الكفارة؛ أصله: من أخبره واحد بالهلال، وقد رد الإمام شهادة المخبر. ولأنه يوم مختلف في وجوب صومه، كيوم الشك. وقال الحسن، وابن سيرين، وعطاء: لا يجب عليه الصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت