فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 6324

مسألة 7

يصح الدباغ بالشمس والتراب

128 -قال أصحابنا: يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به.

129 -خلافًا للشافعي.

130 -لقوله عليه السلام: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) )، واسم الدباغ يتناول ما وقع بالشمس، ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، فأشبه الشب.

131 -احتجوا بقوله عليه السلام: (( في الشب والقرظ ما يطهر ) )، وهذا يقتضي الاختصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت