فهرس الكتاب

الصفحة 4798 من 6324

مسألة 1142

التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس

23638 - قال أصحابنا: إذا خيرها فلها أن تختار في مجلسها قبل أن تتشاغل عن الاختيار بعمل آخر.

23639 - وهو ظاهر مذهب الشافعي.

23640 - وقال المروزي: إذا قال له اختاري أو طلقي نفسك إن شئت أو أمرك بيدك فهو على الفور وإن طلقت نفسها في أول أحوال الإمكان وقع وإلا لم يقع.

23641 - وقالوا: في خيار المعتقة ثلاثة أقوال: أحدها على الفور والآخر لها الخيار ما لم يمسها والثالث لها الخيار ثلاثة أيام.

23642 - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يخير نساءه قال لعائشة. رضي الله عنها: إني جاعل إليك أمرًا فلا تعجلي حتى تستشيري أباك، ولو كان على الفور بطلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت