مسألة 24
حكم الاستنجاء
433 -قال أصحابنا: الاستنجاء ليس بواجب.
434 -خلافا للشافعي.
435 -لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ولم يذكر الاستجمار، ولو كان واجبا لذكره، ولا يقال: القصد من الآية بيان طهارة الحدث؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة.
436 -ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج ) )وأدنى الوتر واحدة، وقد أزال الحرج في تركها؛ فدل على أنها لا تجب.
437 -قالوا: قوله (( من استجمر فليوتر ) )أمر متعلق بشرط، وقوله: (( ومن لا فلا حرج ) )استثناء، فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم: من أكل فعليه الجزاء إلا الناسي.