فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 6324

مسألة 24

حكم الاستنجاء

433 -قال أصحابنا: الاستنجاء ليس بواجب.

434 -خلافا للشافعي.

435 -لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ولم يذكر الاستجمار، ولو كان واجبا لذكره، ولا يقال: القصد من الآية بيان طهارة الحدث؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة.

436 -ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج ) )وأدنى الوتر واحدة، وقد أزال الحرج في تركها؛ فدل على أنها لا تجب.

437 -قالوا: قوله (( من استجمر فليوتر ) )أمر متعلق بشرط، وقوله: (( ومن لا فلا حرج ) )استثناء، فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم: من أكل فعليه الجزاء إلا الناسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت