فهرس الكتاب

الصفحة 2118 من 6324

مسألة 550

وقت الحلق

10132 - قال أبو حنيفة: الحلق مختص بأيام النحر، فإن أخره: لزمه دم.

10133 - وقال الشافعي: لا يجب بتأخيره شيء.

10134 - لنا: أنه نسك يجب فعله في إحرام الحج، فوجب أن يكون مؤقتًا، كالرمي.

10135 - ولأنه نسك غير مرتب على الطواف، فيوقت في الحج كالوقوف، فإذا ثبت أنه موقت فإذا أخره: لزمه دم؛ لحديث ابن عباس: أنه قال: (من أخر نسكًا عن وقته؛ فعليه دم) .

10136 - ولأنه نسك يجب فعله في إحرام الحج؛ فيجب بتأخيره دم، كالرمي.

10137 - احتجوا بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:

(افعل ولا حرج) .

10138 - قلنا: ليس [معناه] أن في جملة ما سئل عنه تأخير الحلق عن أيامه حتى يصح الرجوع إليه، وإلا لكان بهم حاجة إلى نقل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت