فهرس الكتاب

الصفحة 3156 من 6324

مسألة 787

حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف وقال كانت وديعة

15796 - قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة عندي، فقال المقر له: لي عليك ألف وهذه لي عندك [وديعة] فالقول قول المقر له، ويلزمه ألف آخر.

15794 - وقال الشافعي: يقبل قول المقر [مع يمينه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت