فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 6324

مسألة 169

إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو

3077 - قال أصحابنا: إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو.

3078 - وقال الشافعي: لا يسجد.

3079 - لنا: قوله - عليه السلام - /:"لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". لأنه ذكر مسنون [يختص] بنوع من الصلوات، فإذا تركه ساهيا كان عليه سجود السهو، كالقنوت. ولأن الصلاة تتضمن تكبيرات وغير تكبيرات، فإذا جاز ثبوت السجود فيما سوى التكبيرات من الأذكار جاز بترك التكبيرات.

3080 - احتجوا: بأنها تكبيرة صلاة فلم تجبر بسجود السهو، كسائر التكبيرات المسنونة.

3081 - قلنا: سائر التكبيرات ليست مقصودة لأنفسها وإنما تفعل على طريق العلامة، وما ليس بمقصود في نفسه يختص ببعض الصلاة، كالقنوت.

3082 - قالوا: كل ما لا يجبر بالسجود في غير العيدين لا يجبر في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت