فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 6324

مسألة 244

القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة

4198 - قال أصحابنا: القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة.

4199 - وقال الشافعي: واجبة.

4200 - لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} ، ولم يفصل. وروي أن عمارا خطب فأوجز، فقيل: لو تنفست، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإقصار الخطب وإطالة الصلاة. وحديث عثمان وقد قدمناه، وروي أن عليا خطب ولم يجلس. ولأنه ذكر يفعل في حال القيام، فلا يجب فيه الفصل. ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلا يجب الفصل بينهما بقعدة، كالأذان والإقامة.

4201 - احتجوا: بحديث جابر بن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما ثم يجلس فيوم فيخطب قائما.

4202 - والجواب: أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت