فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 6324

مسألة 112

القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها

2145 - قال أصحابنا: القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها.

2146 - وقال الشافعي: تجب في جميع الركعات.

2147 - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بقراءة) . وظاهره يقتضي جواز الصلاة بالقراءة في ركعتين وفي ركعة واحدة لولا الدلالة. ولأنه ذكر من سنته الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم يكن واجبا، كالتسبيحات.

2148 - قالوا: سقوط الجهر لا يدل على عدم الوجوب، كالقراءة في الظهر.

2149 - قلنا: لم نجعل سقوط الجهر علما على نفي الوجوب، وإنما اعتبرنا سقوط الجهر بصفة، وهي تركه بكل حال.

2150 - قالوا: نعكس فنقول: فوجب أن يستوي حكم الركعتين [الأوليين والأخريين] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت