فهرس الكتاب

الصفحة 2316 من 6324

مسألة 587

بيع الدينار بدينارين ودرهم، والدرهم بدرهمين ودينار

11265 - قال أصحابنا: إذا باع دينارًا بدينارين ودرهم، ودرهمًا بدرهمين ودينار، جاز البيع، وخولف بين البدلين، فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا بأحد عشر درهمًا: قسمت على الاعتبار، فكانت العشرة بمثلها، والدراهم بالدينار.

11266 - وقال الشافعي يقسم العوض على قيمة ما يقابله ويفسد العقد.

11267 - لنا قوله عليه [الصلاة و] السلام (الفضة مثلًا بمثل) ، ظاهره يقتضي أن العشرة بمثلها، فيبقي الدينار بالدرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت