فهرس الكتاب

الصفحة 1748 من 6324

مسألة 442

إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل

وأن يتزر به وجب فتقه

8048 - قال أصحابنا: إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به: وجب فتقه، ولم يجز لبسه كما هو، [وإن كان إذا فتق لم يستر عورته: لبسه كما هو] ، وافتدى.

8049 - وقال الشافعي: لا يلزمه فتقه، بل يلبسه كما هو، ولا شيء عليه.

8050 - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة.

8051 - أولها: أنه لا يجب فتقه إذا أمكنه أن يتزر به بعد الفتق.

8052 - والدليل عليه: حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم لا يجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت