النعلين: (إنه يقطع الخفين أسفل الكعبين) ، والضرر بقطع الخف أشد من الضرر بقطع السراويل؛ لأن إعادة السراويل أسهل، فإذا وجب قطع الخف حتى لا يلبس ما حظره الإحرام، فلأن يجب قطع السراويل أولى وأحرى.
8053 - ولأنه عادم لما جاز لبسه، قادر على التوصل إليه بالفتق، فوجب أن يلزمه فتقه إذا لم يجد غيره، أصله: من خاط الإزار سراويل من غير قطع.
8054 - والفصل الثاني: أنه إذا تمكن من فتقه حتى يصير إزارًا: لم يجز لبسه، لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يلبس المحرم قميصًا ولا سراويل) .
8055 - ولا يقال: هذا محمول على من يجد الإزار؛ لأن ههنا يقدر على الإزار بالفتق.
8056 - ولأنه، لبس مخيطًا يمكنه أن يتزر به، فوجب أن يمنع منه حال إحرامه، أصله: القميص.
8057 - ولأنها حالة لا تجوز لبس الخفين، فلا يجوز في مثلها لبس السراويل، أصله: من وجد النعل والإزار.
8058 - والفصل الثالث: وجوب الكفارة إذا لبسه وقد أمكنه فتقه أو لم يمكنه.
8059 - ولأن كل لبس يتعلق به الفدية مع القدرة على غيره: تعلق به وإن لم يجد غيره، كالخف.
8060 - ولأنه لبس لأجل العذر وجبت الفدية، كلبس العمامة والقميص.
8061 - ولأن محظورات الإحرام إذا أبيحت للعذر، وجبت فيها الفدية، أصله: