فهرس الكتاب

الصفحة 2872 من 6324

مسألة 721

دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنه

14421 - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه، إذا تمت له خمس وعشرون سنه.

14422 - وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله أبدًا.

14423 - لنا: قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} .

وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (بلوغ الأشد خمس وعشرون سنة) ، وهذا يعلم من طريق التوقيف.

14424 - ولأنه يصلح أن يكون جدًا، [ومن صار جدًا] فقد بلغ أشده.

14425 - ولأنه مميز؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد خمس وعشرين سنة، كالرشيد.

14426 - فإن قيل: لا تأثير لذكر السن.

14427 - قلنا: هو في الحكم، فلا يطالب بتأثيره، وإن كان في الوصف أثر في المراهق.

14428 - ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن، كوجوب العبادات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت