فهرس الكتاب

الصفحة 3620 من 6324

مسألة 888

إجارة الدراهم والدنانير

17828 - قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.

17829 - (ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.

17830 - وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.

17831 - قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت